السيد محمد تقي المدرسي

168

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات )

القسم الرابع : الملحقات الملحقات 1 - الاحتكار : رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي كِتَابِهِ إِلَى مَالِكٍ الْأَشْتَرِ قَالَ : ( فَامْنَعْ مِنَ الِاحْتِكَارِ فَإِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله مَنَعَ مِنْهُ وَلْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَاسِعاً لَا يُجْحَفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَالمُبْتَاعِ فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِكَ إِيَّاهُ فَنَكِّلْ وَعَاقِبْ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ ) « 1 » . الأحكام : 1 - يُحرم احتكار المواد الغذائية الأساسية ، وقد حددتها الروايات بالمواد التالية : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والزيت . 2 - ويتحقق الاحتكار الُمحرَّم - حسب ما جاء في الروايات - باحتكار المواد المذكورة أربعين يوماً في أيام الخصب والظروف العادية ، وثلاثة أيام في الظروف الاستثنائية كالغلاء ، وشحة هذه المواد والقحط وما شاكل . إلّا أن هذا التحديد مبني على الغالب ، فقد يتحقق الاحتكار في فترة أقصر أو أطول حسب اختلاف الظروف ، وحسب ما يحدده الفقيه الولي . 3 - يُجبر الحاكم الشرعي المحتكر على بيع السلعة المحتكرة ، دون تحديد السعر له ، إلّا إذا عرض السلعة بأسعار مُجحفة ، فإنه يجبر على الحط من القيمة دون التسعير له أيضاً .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 427 .